1408 · ص1419 · ج4
كتاب الجنايات
باب من الجناية التي يدعي فيها الوليّ الخطأ أو العمد فيجب له ١ الأرش
بنى الباب على أصول:
منها: أن القصاص إذا تعذّر استيفاءه لمعنىً من جهة الوليّ، لا يجب شيء ٢، وإذا تعذّر لمعنىً من جهة القاتل يصار إلى الدية؛ لأن القياس يأبى وجوب المال بمقابلة النفس لفقدان المماثلة. ٣
وإنما عرفنا وجوب الدية نصًا في فصل الخطأ، والخطأ معني من جهة القاتل، فما كان في معناه كان ملحقا به ٤، وما لا فلا.
ومنها: أن القصاص إذا لم يتعلّق بفعل أحد الشريكين، كان كالخاطئ مع العامد لا يتعلق بفعل الآخر لمكان الشبهة ٥.
١ "له" ساقط من (ج) و (د).
٢ الجوهرة النيرة شرح القدورى ٢/ ١٥٥ - ١٥٦.
٣ "المبسوط" ٢٧/ ٢٨.
٤ "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٤٣.
٥ "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٤٥.