324 · ص330 · ج1
باب اليمين التي ١ تكون على ما في الملك ثم تبطل
بنى الباب على أن المطلَق لا يُقَيّد إلا بدليل ٢، ودليل التقييد، قد يكون صريحا، وقد يكون دلالةً ٣.
قال محمد رحمه الله:
رجل حلف بعتق عبده أن لا تَخرج امرأته من هذه الدار، فأبانها، وانقضت عدّتها، ثم خرجت بعد ذلك ٤، عتق عبده؛ لأن شرط الحنث خروج فلانة، مطلقا غير مقيّد بحال
١ "التي" ساقط من الف و ب.
٢ من القواعد الأصولية المعروفة التي جرت مجرى القواعد الفقهية، ووردت في المجلة بعبارة: "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة" المجلة، مادة ٦٤، يرجع للتفصيل إلى "درر الحكام" ١/ ٥٦.
٣ قوله: "ودليل التقييد قد يكون صريحا" أي نصا، أي لفظا، وذلك بأن يكون مقرونا بنحو صفة: كثوب هروي وفرس عربي، أو حالٍ: كإن دخلت راكبا مثلا، أو إضافة: كاشتر لي فرس بكر، أو مفعولٍ: كبعه من فلان، أو نهي: كلا تبعه في سوق كذا، أو شرطٍ: كالنذر المعلق والطلاق المعلق، أو استثناء: كالاستثناء الواقع في الإقرار والعقود.
"وقد يكون دلالة"، والدلالة غير اللفظ، قد تكون عرفية أو حالية، مثل وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل دلالة. "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء، ص ٢٦١.
٤ "بعد ذلك" ساقط من الف وب.