1871 · ص1885 · ج6
باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل
بنى الباب على أصول:
منها: أن الحوالة توجب براءة المحيل عندنا بشرط السلامة ١.
والثاني: أن تأجيل الأصيل يكون ٢ تأجيل الكفيل، وتأجيل الكفيل لا يكون تأجيلا للأصيل ٣؛ لأن التأجيل إبراء موقت، فيعتبر بالإبراء المطلق.
والثالث: أن الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصه، وتفسيره: أنه إذا طولب، يطالب الأصيل، وإذا لوزم، يلازم، وإذا حبس، يحبس؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في الورطة، فيكون تخليصه عليه ٤.
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:
رجل عليه ألف لرجل، وكفل بها رجل بأمر الأصيل، فأحال الطالب غريما له على
١ "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، و"الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٨، "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦، و"فتح القدير" ٧/ ٢٢٣.
٢ "يكون" ساقط من (ج) و (د).
٣ "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٢٣، و"الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٥، و"فتح القدير" ٧/ ١٨٠.
٤ "الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٤، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.