← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1425 · ص1436 · ج4
وإن كان لها منه ولد يرثه، لا تقتل؛ لأن نصيب ولدها يبطل ١ ضرورة أن الولد لا يستحق القصاص على والدته، وإذا بطل حقه سقط حق الباقين ضرورة أنه لا يتجزّأ. والسادس: أن جنايات أم الولد أو المدبر وإن كثُرت، لا توجب إلا قيمة واحدة ٢، لأنها لو كانت محلا للدفع لا تدفع إلا مرة واحدة، وإذا لم تكن محلا للدفع لا تجب ٣ إلا قيمة واحدة. وفي الباب فصول ثلاثة: جناية أم الولد، وجناية المدبّر، وجناية القنّ. أما الفصل ٤ الأول: قال محمد رحمه الله: أمّ ولد قتلَت سيدَها عمدا ٥، ورجلا ٦ أجنبيا عمدا، فإن لم يكن لها ولد من مولاها يرثه، تقتل بهما ٧؛ لأنها تقتل بكل واحد منهما ٨ عند الانفراد، لما ذكرنا أن
= ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صَرف ولا عَدل" فهذا شاهد قوي لحديث ابن عباس الذي أسنده ابن أبي شيبة. ١ في (ج) و (د): "سقط". ٢ "فتح القدير" ١٠/ ٣٩١. ٣ وفي (ج) و (د): "لا توجب". ٤ "الفصل" ساقط من (ج) و (د). ٥ "عمدا" ساقط من (ج) و (د). ٦ "رجلا" ساقط من (ج) و (د). ٧ "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩. ٨ "منهما" ساقط من (ج) و (د).