1458 · ص1469 · ج4
وكذا لو قطع الحشفة، ثم قطع ما بقي ١ الذكر ٢، أو قطع المارن ٣ ثم ما بقي من الأنف ٤، أو قطع الأصابع ثم الكفّ خطأ ٥، وقد مرّ هذا فيما تقدم.
وكذا لو أوضَحَه في عشر مواضع، فإن لم يتخلّل البرء بين الجنايات ٦ كان على عاقلته خمسة آلاف في سنتين، وإن تخلل البرء فعليهم كان على العاقلة ٧ خمسة آلاف في سنة واحدة، وقد ذكرنا هذه الجملة فيما تقدم.
١ في (ج) و (د): "باقي".
٢ "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٥.
٣ في (ج) و (د): "المرن"، والمارن: ما دون قصَبَة الأنف، وهو ما لانَ منه. راجع "المغرب" ٢/ ٢٦٤.
٤ "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٣٥.
٥ "الفتاوى الهندية" ٦/ - ١٤.
٦ "بيت الجنايات" ساقط من (ج) و (د).
٧ "كان على العاقلة". ساقط من (ج) و (د).