1642 · ص1655 · ج5
للحّي منهما كل الثلث، لأنه أوصى بكل الثلث لكل واحد من الأخوين، فكان النقصان بحكم المزاحمة، والميت لا يصلح مزاحما فلا ينتقص.
ولو قال: "ثلث مالي بين بني فلان وبني فلان" ولأحدهما ثلاثة بنين، وللآخر ابن واحد، فالثلث بينهم على عدد رؤسهم؛ لأن الكل أهل للوصية، فصار كأنه قال: "ثلث مالي بين هؤلاء".
وإن كانت لأحدهما بنون، وليس للآخر ابن، فالثلث كله لهم، لأنه لو اقتصر على قوله: "ثلث مالي بين بني فلان" كان إيجابا لكل الثلث لهم ١ بالسوية، فإذا ضمّ إليهم المعدوم، صار كأنه اقتصر على الأول.
هذه زوائد ذكرها في الأمالي.
-والله أعلم-
١ وفي (ج): "بينهم".