← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
409 · ص415 · ج2
كحقيقة الإضافة ١ في النكاح الجائز. وإنما لا تحِلّ للزوج الأول بهذا الفعل ٢ في النكاح الجائز إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول ٣ معلّق بالوطء في القبل؛ لقوله عليه السلام: "لا، حتى تذوتي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك" ٤.
١ وفي الف وب: "كحقيقة الإضافة". ٢ "بهذا الفعل "ساقط من الف وب. ٣ كذا في الأصل، والعبارة: "في النكاح الجائر إذا كان طلقها ثلاثا، لأن حِل النكاح للزوج الأول "ساقطة من النسخ الأخرى. ٤ تمام الحديث: عن عايشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة، فطلّقني فبَتّ طلاقي، فتزوجت بعده عبدَ الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثلُ هُدبة الثوب، فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلتَه ويذوق عسَيلتَكِ، أخرجه مسلم في النكاح، باب لا تحلّ المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، الحديث: ٣٥١٢، ٣٥١٣، ٣٥١٤، وأخرجه البخاري في الشهادات، باب شهادة المختبئ، الحديث: ٢٦٣٩، وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، الحديث: ١١١٨، وأخرجه ابن ماجة في النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، الحديث: ١٩٣٢، وأخرجه النسائي في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلّ بها، الحديث: ٣٤١١.