← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
578 · ص584 · ج2
قاطعًا، فكان ذكره وعدم الذكر سواء، ولو ١ انعدم، يقع تطليقتان رجعيتان. وكذا لو قال: "أنت طالق ثلاثًا بائنة إلّا واحدة"، لما ذكرنا ٢. وكذا لو جعل "البتة" نعتًا للمستثنى، بأن قال: "أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدة بائنة أو بَتّة" ٣، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، فإلحاق هذا الوصف بالمستثنى يكون إلحاقًا بالجملة. ولو قال: "أنت طالق ثنتين البتّة إلّا واحدة"، تَقع واحدة بائنة ٤، لأن ذكر البتّة هنا معتبر، لأن الثنتين لا تكون بَتّة لا محالة، بخلاف الثلاث، فإذا استثنى واحدة بائنة ٥، تبقى ٦ واحدة بائنة. وكذا لو قال: "أنت طالق ثنتين إلا واحدة البتّة"، يجعل "البتّة" صفةً للكلّ، [لما ذكرنا] ٧ من الفائدة، و"البَتّة" تَصلح نَعتًا للثنتين، كما تصلح نعتًا للواحدة، يقال: ثِنتان بَتّة، وثلاث بتّة، فيكون متكلّما بتطليقتين بائنتين، مستثنيًا واحدةً منهما، فتقع واحدة بائنة.
١ قوله: "ولو انعدم إلى قوله بعد سقريه" بأنه قال" ساقط من (أ) و (ب). ٢ "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٠٨. ٣ طلقت تطليقتين رجعيتين أيضًا. المصدر السابق. ٤ المصدر السابق. ٥ "بائنة" ساقط من النسخ الأخرى. ٦ في (أ) و (ب): "يقع" ٧ "لما ذكرنا زيادة من": (ج) و (د).