729 · ص735 · ج2
ولا يستحق الشفعة بحق التعلي في حجرة أخرى بجنبها، فكذا في حق التعلي ١.
ومسألة الشرب والممر قول محمد، ولئن سلَّمنا فالفرق بين حق الشرب والتعلّي ما قلنا، والله أعلم.
١ ذكر الإمام السغدي خمسة وعشرين شيئا ما لا تثبت فيه الشفعة، وذكر منها: دار فوقها أخرى، فإذا بيعت السفلى وكانت العليا قد خربت، فلا شفعة فيها لصاحب حق العلو على الاختلاف في قولي أبي يوسف ومحمد. راجع "النتف في الفتاوى" ١/ ٥٠٠ لشيخ الإسلام قاضي القضاة أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي المتوفي سنة ٤٦١ هـ طبع بغداد سنة ١٩٧٥ م.