تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1432 · ص. المطبوع 259 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَخْتَصُّ بِقَصْدِ لُحُوقِ الْآخَرِينَ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ مُطْلَقًا أَيْ إلَّا إنْ رَضِيَ الْمَحْصُورُونَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ نَعَمْ التَّطْوِيلُ لِتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ أَنْ تَلْحَقَهُ مَكْرُوهٌ وَإِنْ رَضِيَ الْحَاضِرُونَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ طَوَّلَ لَا لِتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ بَلْ لِلُحُوقِ الْآخَرِينَ وَإِعَانَتِهِمْ عَلَى إدْرَاكِ الِاقْتِدَاءِ وَصَرِيحُ الْمَتْنِ كَرَاهَةُ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ وَ سَيَأْتِي كَرَاهَةُ انْتِظَارِ غَيْرِ الدَّاخِلِ وَلَوْ فِيهِمَا نَعَمْ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ الْكَرَاهَةَ هُنَا بِإِضْرَارِ الْحَاضِرِينَ مَعَ تَقْصِيرِ الْمُتَأَخِّرِينَ انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ إذَا رَضِيَ الْحَاضِرُونَ الْمَحْصُورُونَ فَلْيُرَاجَعْ ، فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَتْنِ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ لِلْإِضْرَارِ بِالْحَاضِرِينَ وَلِتَقْصِيرِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلِأَنَّ فِي عَدَمِ انْتِظَارِهِمْ حَثًّا لَهُمْ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إلَى فَضِيلَةِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا حَيْثُ جَعَلَ كُلًّا مِنْ التَّقْصِيرِ وَالْحَثِّ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً ( قَوْلُهُ : لِإِضْرَارِهِ ) إلَى قَوْلِهِ . ا هـ . فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِتَصْرِيحِهِمْ بِاسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي تَطْوِيلٍ زَائِدٍ عَلَى هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَطْوِيلَ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ مِنْ هَيْئَاتِهَا . ا هـ .
وَأَجَابَ النِّهَايَةُ بِهَذَا الْجَوَابِ أَيْضًا لَكِنْ بَعْدَ إجَابَتِهِ بِالْجَوَابِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ قِيلَ ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ وَتَبِعَهُمَا 259 الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ سم ( قَوْلُهُ : مُرَادُهُ أَنَّ هَذَا مِنْ فَوَائِدِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ الظَّاهِرُ عَدَمُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَقْصِدَ بِالتَّطْوِيلِ مَا هُوَ مِنْ فَوَائِدِهِ فَتَأَمَّلْهُ ، فَإِنَّهُ حَسَنٌ وَاضِحٌ فَفِي إنْتَاجِ مَا قَرَّرَهُ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالُوهُ فِيهِ مَا فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى نَبِيهٍ سم ( قَوْلُهُ : تَعْبِيرٌ عَمَّا فَهِمَهُ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّ الَّذِي فَهِمَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ ذَلِكَ فَالْإِثْبَاتُ فِي قَوْلِهِ تَعْبِيرٌ عَمَّا فَهِمَهُ ، وَالنَّفْيُ فِي قَوْلِهِ لَا عَنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ ، فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ سم وَقَدْ يُمْنَعُ التَّنَاقُضُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ النَّفْيِ الْمَذْكُورِ لَا عَمَّا صَدَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُشْعِرُ بِذَلِكَ الْقَصْدِ ( قَوْلُهُ : فَالْحَقُّ مَا قَالُوهُ ) أَيْ مِنْ تَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ وَأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ كُرْدِيٌّ وَبِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى هَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَالْحَقُّ مَا قَالُوهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ وَهُوَ أَنَّهُ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ إدْرَاكَ النَّاسِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ صَادِقٌ بِذَلِكَ فَلَا يُنَاسِبُ التَّعْبِيرَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحَقَّ مَا قَالُوهُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَسْأَلَةِ عَقِبَهَا ) وَهِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ تَشْرِيكًا ) أَيْ فِي الْعِبَادَةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ عَنْ الْفُورَانِيِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْإِحْسَاسَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ كَافِيًا إلَخْ ) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ وَتَأَكُّدِ حَقِّهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ) أَيْ فِي رُكْنٍ يَتَوَقَّفُ انْتِظَارُهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ إذْ الْمُتَوَقِّفُ هُوَ الْإِدْرَاكُ لَا الِانْتِظَارُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ أَحَسَّ ) هِيَ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ } وَفِي لُغَةٍ غَرِيبَةٍ بِلَا هَمْزَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إذْ الْخِلَافُ إلَخْ ) تَوْجِيهٌ لِجَعْلِ ضَمِيرِ أَحْسَنَ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمُصَلِّي الشَّامِلِ لِلْمُنْفَرِدِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا مُنْفَرِدٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ لَكِنَّهُ صَدَّرَهُ بِلَفْظِ فَقِيلَ وَتَعَقَّبَهُ بِمَا نَصُّهُ لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَدَمُ الِانْتِظَارِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ إمَامًا أَوْ غَيْرَهُ رَضِيَ الْمَأْمُومُونَ أَوْ لَا . ا هـ .
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَائِلُهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ ، وَالشَّارِحُ م ر كَأَنْ تَبِعَهُ أَوَّلًا كَمَا فِي نُسَخٍ ثُمَّ رَجَعَ فَالْحَقُّ فِي نُسَخٍ لَفْظَ فَقِيلَ ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى إلَخْ . ا هـ . وَيَأْتِي عَنْ سم عَنْ م ر اعْتِمَادُ مَا قَالَ الشَّارِحُ فَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ أَوْ فِيهَا قَبْلَ إلْحَاقِ مَا مَرَّ وَلَمْ يَطَّلِعْ سم عَلَى ذَلِكَ الْإِلْحَاقِ ( قَوْلُهُ : فَيَنْتَظِرُهُ إلَخْ ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَنْتَظِرَ أَيْضًا غَيْرَ الدَّاخِلِ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ تَطْوِيلٍ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ تَطْوِيلٍ ) اُنْظُرْ مَا أَدْخَلَهُ بِلَفْظَةِ النَّحْوِ وَقَدْ حَذَفَهَا الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ كَالْمُنْفَرِدِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا سم ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْمُنْفَرِدِ وَاقْتَصَرَ الْكُرْدِيُّ عَلَى الثَّانِي ( قَوْلُهُ : الَّذِي ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَالْإِمَامُ إلَى عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إلَخْ وَمَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : الَّذِي يُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( لَمْ يُكْرَهْ ) بَلْ يُبَاحُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِعُذْرِهِ ) أَيْ الْإِمَامِ وَ ( قَوْلُهُ : بِإِدْرَاكِهِ ) أَيْ بِقَصْدِ إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الرَّكْعَةَ إلَخْ وَلَوْ قَالَ بِتَحْصِيلِ الرَّكْعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ 260 لِلدَّاخِلِ كَانَ أَوْضَحَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَرَجَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الدُّخُولِ وَحَضَرَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَرَجَوَا زِيَادَةً نَدْبٍ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ وَلَا يَنْتَظِرُهُمْ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِجَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَفْضَلُ مِنْهَا آخِرَهُ بِجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ فَلَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يَحِلَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَظِرَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِيهِ أَيْ لَا يَحِلُّ حِلًّا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ يُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي . ا هـ .
وَقَوْلُهُ فَلَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُمَا إلَخْ ) أَيْ الْمَاوَرْدِيَّ وَالْإِمَامَ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُهُ ) أَيْ لَمْ يَحِلَّ ( ذَلِكَ ) أَيْ يَحْرُمُ ( إلَّا أَنَّهُ ) أَيْ التَّحْرِيمَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمْ ) أَيْ الْحَاضِرِينَ وَ ( قَوْلُهُ : بِدُونِهِ ) أَيْ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : حُمِلَ لَمْ يَحِلَّ إلَخْ ) جَرَى عَلَى هَذَا الْحَمْلِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم أَيْ ، وَالنِّهَايَةُ ، وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بَعْضُهُمْ ) لَعَلَّهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ عَدَمُ كَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الِانْتِظَارُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كُرِهَ ) يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي خِلَافُهُ وَفِي سم مَا نَصُّهُ عَلَّلُوهُ أَيْ الْكَرَاهَةَ بِضَرَرِ الْحَاضِرِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ الْمُنْفَرِدُ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ سُنَّ لَهُ انْتِظَارُهُ ، وَإِنْ طَالَ لِعَدَمِ الضَّرَرِ م ر . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَحِقَ آخَرُ فِي ذَلِكَ الرُّكُوعِ إلَخْ ) قِيَاسُهُ أَنَّ الْآخَرَ إذَا دَخَلَ فِي التَّشَهُّدِ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ ع ش ( قَوْلُهُ : بِضَمِّ الرَّاءِ ) أَيْ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْله تَعَالَى { فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ } وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَرَأَ بِهَا بَعْضُ التَّابِعِينَ . ا هـ . مِصْبَاحٌ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ عَلَى الضَّمِّ لِكَوْنِهِ أَفْصَحَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلِنَحْوِ عِلْمٍ إلَخْ ) أَيْ كَسِيَادَةٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كُرِهَ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ ، وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَقَالَ الْفُورَانِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَإِنْ ذَهَبَ الْفُورَانِيُّ إلَى حُرْمَتِهِ عِنْدَ قَصْدِ التَّوَدُّدِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : يَحْرُمُ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ عِبَارَتُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الِانْتِظَارُ لِلتَّوَدُّدِ حَرُمَ وَقِيلَ يَكْفُرُ . ا هـ .
أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ كَالْعَابِدِ لِوِدَادِهِ لَا لِلَّهِ تَعَالَى كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْآتِي ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ قَوْلًا وَاحِدًا ) وَعَلَّلَهُ بِالتَّشْرِيكِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : : لِأَنَّهُ حَكَى إلَخْ ) أَيْ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ بَعْدَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَلَا يَنْتَظِرُهُ ) أَيْ يُكْرَهُ الِانْتِظَارُ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَالنِّهَايَةِ خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ أَمَّا إذَا أَحَسَّ بِخَارِجٍ عَنْ مَحَلِّ الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ بَالَغَ فِي الِانْتِظَارِ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ أَوْ انْتَظَرَهُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ كَأَنْ انْتَظَرَهُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخُسُوفِ فَلَا يُسْتَحَبُّ قَطْعًا بَلْ يُكْرَهُ الِانْتِظَارُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، وَأَمَّا إذَا خَالَفَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهٌ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي . ا هـ .
وَقَوْلُهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُخَالِفُهُ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يَنْدَفِعُ إلَخْ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ : لِأَنَّهُ إلَى الْآنَ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ : لَكِنْ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ كَانُوا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ ) أَيْ الْكَوْنِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ وَعَدَمِ الْفَرْقِ سم وَكَوْنِ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَوْنِ الْإِحْسَاسِ بَعْدَ الدُّخُولِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تُغْنِ إلَخْ ) كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ مُغْنِي ، وَالْمُتَيَمِّمِ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ ع ش ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إمَامَ الرَّاضِينَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : شَرْطُ التَّطْوِيلِ ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ فِي الِانْتِظَارِ سم ( قَوْلُهُ : يَنْتَظِرُ مَا دَامَ يَسْمَعُ إلَخْ ) اُنْظُرْ هَلْ يُفِيدُ 261 أَنَّ السَّمَاعَ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ أَوْ يُنَافِيهِ أَوْ لَا يُفِيدُهُ وَلَا يُنَافِيهِ سم ، وَالْأَقْرَبُ الثَّالِثُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ الثَّانِي إذْ الْإِطْلَاقُ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ كَانَ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ تُسَنُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : سُنَّ عَدَمُهُ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ مَعَهُ لَا يَنْتَظِرُهُ أَيْضًا لِئَلَّا يَكُونَ انْتِظَارُهُ سَبَبًا لِتَهَاوُنِ غَيْرِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ إلَخْ ) أَوْ كَانَ لَوْ انْتَظَرَهُ فِي الرُّكُوعِ لَأَحْرَمَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْجَهَلَةِ حَلَبِيٌّ . ا هـ .
بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَا يَعْتَقِدُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ أَرَادَ جَمَاعَةً مَكْرُوهَةً شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ كَمَقْضِيَّةٍ خَلْفَ مُؤَدَّاةٍ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كُرِهَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُسْتَحَبَّ . ا هـ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث