تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3047 · ص. المطبوع 57 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِلْإِحْرَامِ ) أَيْ عِنْدَ إرَادَته بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا أَوْ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِكُلِّ أَحَدٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِدُخُولِ مَكَّةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَإِنْ أَرَادَتْهُ إلَى لِلِاتِّبَاعِ وَقَوْلَهُ وَيَكْفِي إلَى وَيُسَنُّ وَقَوْلَهُ شَارِحِينَ ، إلَى وَأَنْ يُلَبِّدَ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) لَعَلَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ مَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ اسْتِمْرَارَ الْحَيْضِ إلَى مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ أَمَّا إذَا عَلِمَتْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِنَدْبِهِ لَهَا حِينَئِذٍ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِحْرَامُ الْجُنُبِ ) أَيْ إحْرَامُهُ جُنُبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ ( قَوْلُهُ : وَإِحْرَامُ الْجُنُبِ ) يَنْبَغِي وَنَحْوُ حَائِضٍ الْقَطْعُ حَيْضُهَا بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَلِيُّهُ ) أَيْ وَلَوْ بِنَائِبِهِ وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْغُسْلُ الْمَسْنُونُ إلَخْ ) أَيْ بِخُصُوصِهِ كَنَوَيْتُ غُسْلَ الْإِحْرَامِ وَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ ( قَوْلُهُ : وَتَنْوِي الْحَائِضُ إلَخْ ) وَالْأَوْلَى لَهُمَا تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إلَى طُهْرِهِمَا إنْ أَمْكَنَهُمَا الْمَقَامُ بِالْمِيقَاتِ لِيَقَعَ إحْرَامُهُمَا فِي أَكْمَلِ أَحْوَالِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ فِي الْجُمُعَةِ ) أَيْ مِنْ نَحْوِ أَخْذِ الظُّفْرِ وَشَعْرِ الْإِبْطِ وَالْعَانَةِ وَإِزَالَةِ الرِّيحِ وَالْوَسَخِ سم زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَغَسْلُ رَأْسِهِ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : هَذِهِ الْأُمُورُ ) أَيْ الْمَارَّةُ فِي الْجُمُعَةِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَا تَفْصِلِيهَا إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ كَرَاهَةُ نَحْوِ أَخْذِ ظُفْرِ الْمَيِّتِ وَشِعْرَ إبْطِهِ وَعَانَتِهِ سم وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْجُنُبُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُسَنُّ لِلْجُنُبِ تَأْخِيرُ الْأَخْذِ مِنْ الْأَجْزَاءِ حَتَّى يَتَطَهَّرَ وَقَدْ يُنَافِيهِ النَّصُّ فِي الْحَيْضِ عَلَى أَنَّهَا تَأْخُذُهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَطَهُّرَهَا غَيْرُ مُتَرَقَّبٍ و مِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَقَّبَتْهُ وَأَمْكَنَهَا الصَّبْرُ إلَيْهِ سُنَّ لَهَا التَّأْخِيرُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ الْغُسْلِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يُلَبِّدَ الرَّجُلُ إلَخْ ) أَيْ وَمَسَحَ بِالْحِنَّاءِ لِوَجْهِ مُزَوَّجَةٍ وَخَلِيَّةٍ غَيْرِ مُحِدَّةٍ عَلَى مَيِّتٍ وَلَوْ عَجُوزًا أَوْ خَضَّبَ كَفَّيْهِمَا بِالْحِنَّاءِ تَعْمِيمًا أَمَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَمَكْرُوهٌ وَكَذَا الْإِحْرَامُ إلَّا الْحَلِيلَةَ فَيُسَنُّ وَأَمَّا النَّقْشُ وَالتَّسْوِيدُ وَالتَّطْرِيفُ فَيَحْرُمُ كُلٌّ مِنْهَا كَتَحْمِيرِ الْوَجْنَةِ عَلَى خَلِيَّةٍ وَمَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا حَلِيلُهَا وَلَا عَلِمَتْ رِضَاهُ وَحَرُمَ خَضَّبَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِحِنَّاءٍ وَنَحْوِهَا عَلَى خُنْثَى وَرَجُلٍ بِلَا عُذْرٍ وَمُحِدَّةٍ لَا بَائِنٍ وَنَّائِيٌّ أَيْ فَيُكْرَهُ لَهَا بَاعَشَنٍ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ إلَخْ ) أَيْ الْغُسْلِ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَبَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ سُنَّ تَلْبِيدُ رَأْسِهِ بِأَنْ يَعْقِصَهُ وَيَضْرِبَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ صَمْغٍ لِدَفْعِ نَحْوِ الْقُمَّلِ ، وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ وَاعْتَادَ الْجَنَابَةَ أَوْ الْحَيْضَ وَيَجُوزُ الْحَلْقُ لِحَاجَةِ الْغُسْل وَيَفْدِي وَلَا يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ بَدَلَ الْغُسْلِ كَمَا قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَعَبْدِ الرَّءُوفِ وَجَرَى عَلَى صِحَّةِ التَّيَمُّمِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ وَالْإِمْدَادِ وَاسْتَظْهَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَلَيْهِ يَقْضِي الصَّلَاةَ لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : شَعْرُهُ ) أَيْ شَعْرُ رَأْسِهِ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ خَشِيَ عُرُوضَ جَنَابَةٍ بِاحْتِلَامٍ أَوْ خَشِيَتْ الْمَرْأَةُ حُصُولَ حَيْضٍ وَيَنْبَغِي عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ عُرُوضَ مَا ذُكِرَ يُحْوِجُ إلَى الْغُسْلِ وَإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَ الشَّعْرِ وَإِزَالَةِ نَحْوِ الصَّمْغِ ، وَهُوَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى إزَالَةِ بَعْضِ الشَّعْرِ ع ش وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْوَنَائِيِّ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ ) أَيْ فَفِيهِ ضَرْبٌ مِنْ الْعِبَادَةِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ التَّشْوِيهِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي هَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ ( فِي جَمِيعِ الْأَغْسَالِ ) أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ عَقِبَ الْأَغْسَالِ الْآتِيَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيه غَيْرَ تَيَمُّمِ 57 الْغُسْلِ ) هَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ عَنْ تَيَمُّمِ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ كَمَا كَفَى عَنْ تَيَمُّمِ الْوُضُوءِ سم ( قَوْلُهُ : وَلِدُخُولِ الْحَرَمِ ) إلَى قَوْلِهِ كَغُسْلِ الْعِيدِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحُدَيْبِيَةِ إلَى وَأَخَذَ وَقَوْلَهُ بَلْ إلَى وَاغْتَسَلَ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَيُتَّجَهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُتَّجَهُ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : وَلِدُخُولِ الْحَرَمِ ) أَيْ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ وَلِدُخُولِ الْكَعْبَةِ وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَوَنَّائِيٍّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ لِدُخُولِ مَكَّةَ ) وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بِذِي طَوًى أَيْ الزَّاهِرِ لِمَارٍّ بِهَا وَإِلَّا فَمِنْ مِثْلِ مَسَافَتِهَا وَلَوْ فَاتَهُ الْغُسْلُ نُدِبَ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَغْسَالِ كَذَا فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ أَيْ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلْحَاشِيَةِ وَالنِّهَايَةِ وَنَّائِيٌّ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُلْحِقَا بَقِيَّةَ الْأَغْسَالِ بِغُسْلِ دُخُولِ مَكَّةَ فِي نَدْبِ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : لِدُخُولِ مَكَّةَ وَلَوْ حَلَالًا ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ هَذَا مِنْ أَغْسَالِ الْحَجِّ إلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلِاتِّبَاعِ ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْمُحْرِمِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْحَلَالِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْحُدَيْبِيَةِ إلَخْ ) أَيْ كَالْجِعْرَانَةِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْغُسْلَ مِنْ الْوَادِي لَا يَكْفِي لِدُخُولِ الْحَرَمِ فَضْلًا عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَخْطِرْ إلَخْ ) أَيْ الْإِحْرَامُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ مُقِيمًا إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَخْطِرْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ ، وَإِنْ أَخَّرَ إحْرَامَهُ إلَخْ ) إلَى نَحْوِ التَّنْعِيمِ ( قَوْلُهُ : بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِاغْتَسَلَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ قُرْبَ مَحَلِّ غُسْلِهِ مِنْ مَكَّةَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَالْأَفْضَلُ إلَخْ ) كَذَا فِي شُرُوحِ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ وَمُخْتَصَرِ بَافَضْلٍ وَفِي الْمُغْنِي وَفِي شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَالزُّبَدِ وَالْبَهْجَةِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَجَرَى حَاشِيَةُ الْإِيضَاحِ وَمُخْتَصَرُهُ وَشَرْحُهُ لِعَبْدِ الرَّءُوفِ وَشُرُوحُ الْإِيضَاحِ وَالدُّلَجِيَّةُ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَّانٍ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ كَوْنُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي عَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهِ إلَّا بِالزَّوَالِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ : فَيَنْوِيهِ بِهِ أَيْضًا ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ غُسْلِ الْعِيدِ وَغُسْلِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ مَطْلُوبٌ غَايَةُ الْأَمْرِ حُصُولُهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ إذَا نَوَاهُمَا لِاتِّحَادِ وَقْتِهِمَا وَقَدْ يُقَالُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى غُسْلٍ وَاحِدٍ نَاوِيًا بِهِ أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَهَلَّا اُكْتُفِيَ بِهِ عَنْ الْآخَرِ كَمَا اُكْتُفِيَ بِمَا قَبْلَ دُخُولِ مُزْدَلِفَةَ وَرَمْيِ النَّحْرِ عَنْ غُسْلِهِ بَلْ قَدْ يُقَالُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا أَوْلَى لِاتِّحَادِ الْوَقْتِ بَلْ تَقَرَّرَ فِي الْغُسْلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى أَحَدَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ حَصَلَ بَاقِيهَا فَلَا حَاجَةَ مَعَ غُسْلِ الْعِيدِ إلَى نِيَّةِ غُسْلِهِ أَعْنِي الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَنْوِيَهُ أَيْضًا مَعَ هَذَا الْغُسْلِ ، وَإِنْ كَفَى غُسْلٌ وَاحِدٌ وَحَصَلَ هُوَ مَعَهُ بِدُونِ نِيَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَيْ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالشَّارِحِ .
( قَوْلُهُ : كَوْنُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ ) أَيْ وَفِي نَمِرَةَ وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ فِي غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيَحْصُلُ أَصْلُ سُنَّتِهِ بِالْغُسْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ ) لَكِنَّ تَقْرِيبَهُ لِلزَّوَالِ أَفْضَلُ كَتَقْرِيبِهِ مِنْ ذَهَابِهِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَسُمِّيَتْ عَرَفَةَ قِيلَ ؛ لِأَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ تَعَارَفَا ثَمَّ وَقِيلَ ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَرَّفَ فِيهَا إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنَاسِكَهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ تَقْيِيدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِالزَّوَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَهُ ) ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ سم وَوَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى الْبَعْدِ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَوْلَى قَلْبُ الْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : مَا قَدَّمْته آنِفًا ) هُوَ قَوْلُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ كُرْدِيٌّ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ هُوَ قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : لِآثَارٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَلَا يُسَنُّ ( قَوْلُهُ وَلَا يُسَنُّ لِدُخُولِ مُزْدَلِفَةَ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي مَبِيتُ مُزْدَلِفَةَ 58 وَيَظْهَرُ أَنَّهَا أَوْلَى وَ ( قَوْلُهُ : اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ ) الْمُرَادُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمُزْدَلِفَةَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي غُسْلُ عَرَفَةَ أَوْ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِإِغْنَاءِ مَا سَيَأْتِي عَنْهُ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ حَصَلَ تَغَيُّرٌ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ سَنَّهُ حِينَئِذٍ إنْ حَصَلَ ازْدِحَامٌ ثُمَّ قَدْ يُسْتَشْكَلُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا قَبْلَ دُخُولِ مُزْدَلِفَةَ ، وَهُوَ غُسْلُ الْوُقُوفِ بِبُعْدِهِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا أَتَى بِهِ عَقِبَ الْفَجْرِ سم ( قَوْلُهُ : لِاتِّسَاعِ وَقْتَيْهِمَا ) أَيْ فَتَقِلُّ الزَّحْمَةُ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ نَدْبُهُ عِنْدَ ازْدِحَامِ النَّاسِ فِيهَا كَأَيَّامِ الْحَجِّ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُرْشِدِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ يُسَنُّ الْغُسْلُ لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ انْتَهَى ا هـ سم زَادَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَلَوْ حَصَلَ لَهُ تَغَيُّرٌ بِنَحْوِ عَرَقٍ سُنَّ لَا مَحَالَةَ ا هـ .
وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ وَشُرُوحِهِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَابْنَيْ الْجَمَّالِ وَعَلَّانِ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَغْتَسِلُ لِلطَّوَافِ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ طَوَافًا أَمَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ اجْتِمَاعًا فَيُسَنُّ انْتَهَى ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث