2737 · ص104 · ج3
مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.
قوله: ((مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ)): هذا اختصار من أبي سعيد رضي الله عنه، والصواب: أنه خمسة أصناف، كما سبق.
وفي هذا الحديث: أن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة اجتهد وأخذ الناس باجتهاده، فصاروا يُخرجون نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط.
والصواب: أنه يجب صاع من الجميع، كما كان أبو سعيد رضي الله عنه يفعل.
مسألة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟
والجواب: في المسألة قولان:
القول الأول: ذهب الأحناف إلى جواز إخراجها نقدًا ١.
القول الثاني: قول عامة الفقهاء بعدم جواز إخراجها نقدًا ٢.
والصواب: القول الثاني الذي عليه الجماهير من عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ظاهر الأحاديث.
١ المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٠٧)، الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ١٢٤).
٢ التاج والإكليل، للمواق (٣/ ٢٥٨)، المجموع، للنووي (٦/ ١٤٤)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٨٧)، المحلى، لابن حزم (٦/ ١٣٧).