← المكتبة ▭▭ صفحتان
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
2737 · ص104 · ج3
مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. قوله: ((مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ)): هذا اختصار من أبي سعيد رضي الله عنه، والصواب: أنه خمسة أصناف، كما سبق. وفي هذا الحديث: أن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة اجتهد وأخذ الناس باجتهاده، فصاروا يُخرجون نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط. والصواب: أنه يجب صاع من الجميع، كما كان أبو سعيد رضي الله عنه يفعل. مسألة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ والجواب: في المسألة قولان: القول الأول: ذهب الأحناف إلى جواز إخراجها نقدًا ١. القول الثاني: قول عامة الفقهاء بعدم جواز إخراجها نقدًا ٢. والصواب: القول الثاني الذي عليه الجماهير من عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ظاهر الأحاديث.
١ المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٠٧)، الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ١٢٤). ٢ التاج والإكليل، للمواق (٣/ ٢٥٨)، المجموع، للنووي (٦/ ١٤٤)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٨٧)، المحلى، لابن حزم (٦/ ١٣٧).