← المكتبة ▭▭ 2 pages
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
1285 · ص111 · ج5
بَاب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ [١٧٢٤] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. في هذا الحديث: نهي عن لقطة الحاج، وهذا النهي محمول على أنه إذا لم يعرفها؛ جمعًا بينه وبين الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- في لقطة مكة-: ((وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ)) ١، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقطها المنشد. فمن خصائص مكة: أنها لا تُملك لقطتُها، بل يعرِّفها مدى الدهر ٢. ويحتمل أن هذا النهي خاص بالحاج، يعني: في أيام الموسم؛ لأنه إذا تركها جاء صاحبها ووجدها في مكانها. [١٧٢٥] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا)). قيل: إن المراد بالضالة- هنا-: الإبل خاصة، من لم يعرفها فهو ضال تائه عن الصواب.
١ أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥). ٢ إعلام الساجد، للزركشي (ص ١٥٢).
→ prev 1285 / 4625 next ←