← المكتبة ▭▭ صفحتان
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
3248 · ص237 · ج5
بهذا عقوبةً لهم، وقال الآخرون: لأنها حمولة الناس؛ فلهذا نهاهم، والصواب: أنه نهاهم لأنها نجسة، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإكفائها وكسر آنيتها في الأول، ثم اكتفى بغسلها.