← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1002 · ص1080 · ج2
فصل: إذا حلف: لا يضربها فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث. وقيل: لا ما لم يرد إيلامها. فإن حلف: ليضربنه مائة سوطٍ أو عصًا فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر، كمن قال: مائة ضربة. وقيل: يبر. فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها، نص عليه. وقيل: بأي امرأةٍ تزوج عقدًا صحيحًا بر. وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح. فإن حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث. وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث، وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا. وإن حلف: لا يستخدم زيدًا فخدمه فسكت ولم ينهه فوجهان. وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.
→ prev 1002 / 1236 next ←