← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
144 · ص222 · ج1
وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته. وعنه: لا يضر. وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز. ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح. وعنه: لا. ومسح المرأة كالرجل. وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح. فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح. وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء. وقيل: كسبق الحدث. وغسل قدميه أفضل. وعنه: مسح حائلهما. وعنه: التسوية.
→ prev 144 / 1236 next ←