← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
158 · ص236 · ج1
وعنه: يتمها. وبعدها يبطل وحده. وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها. وقيل: يصلي به ما شاء. وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل. وكذا فيها إن تيقن فيه ماء. ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم. وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه. ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله. وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم. وقيل: بلى. وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.
→ prev 158 / 1236 next ←