← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
237 · ص315 · ج1
وإن نوى منفرد إمامة فوجهان. وعنه: يصح النفل فقط. وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره. وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء. ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط. وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين. وعنه: يصح مطلقا. فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه. وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى، وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن، وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته. وعنه: تصح. وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام. وقيل: وأخرى لإتباعه. وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها. وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر. فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.
→ prev 237 / 1236 next ←