← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
254 · ص332 · ج1
ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة. فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا. وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية. وقيل: لا. ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة. وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا. وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا. وقيل: لا. قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.
→ prev 254 / 1236 next ←