← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
258 · ص336 · ج1
ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا. ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه. وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة. فصل: للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه. ويباح لبس السواد. وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب. ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر. وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح. ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم. ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها. وقيل: يغسل. وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره. وعنه: لا. وهما فيما لبسه. وعنه: يغسل ما يلي عورته.
→ prev 258 / 1236 next ←