← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
296 · ص374 · ج1
ومن عادة أهله النوح، ولم يوص بتركته؛ عذب به. وقيل: يعذب ببكاءٍ معه ندب أو نوح بكل حالٍ. وقيل: إن وصى به. وللمصاب أن يضع على رأسه ثوبًا ليعرف به وإن تغير زيه. وقيل: يكره نشر عمامته وخلع ردائه وحذائه. ويسن تعزية أهله قبل الدفن وبعده ثلاثًا. وعنه: يكره عند القبر لمن عزى. ويكره الجلوس لها بعدها. وقيل: يباح ثلاثًا، كالنعي. ويقول من عزى مسلمًا بمسلمٍ: أعظم الله أجزك وأحسن عزاءك وغر لميتك، وبكافرٍ: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ويكره تعزية كافرٍ. وعنه: لا، فيقول عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافرٍ: أخلف الله عليك ولا نقص عددك. ويسن لأقرباء الميت وجيرانه إنفاذ طعامٍ لأهله ثلاثًا. ويكره أن يصنعه أهله لجمع الناس. ويكره الذبح والصدقة عند القبر.
→ prev 296 / 1236 next ←