← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
344 · ص422 · ج1
وقيل: هو ثم ولده. وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم أبوه ثم أمه. وقيل: ولده الكبير بعد أبويه. وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه. ويقرع بين المستوين منهم. وقيل: يخير بينهما. وقيل: يوزع الصاع. ومن تبرع بنفقة مسلمٍ في رمضان أخرج عنه، نص عليه. وعنه: لا يلزمه. وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه. وقيل: بلى. وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان. وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها، وترجع في وجهٍ. والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر - وقيل: وتحت حر موسرٍ - وعبد عبده، وزوجته في الأقيس. والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجهٍ. وقيل: رواية. ومن تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط ففطرتها على سيدها. وقيل: وزوجها.
→ prev 344 / 1236 next ←