← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
368 · ص446 · ج1
وعنه: إن رؤي بعد الزوال. وقيل: إن رؤي قبله في أول الشهر فوجهان، وفي أخره روايتان. وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة. وإن رآه أهل بلدٍ لزم كل الناس صومه. ويقبل فيه قول عدلٍ واحدٍ. وقيل: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمعٍ. وفي المرأة وجهان. وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائرٍ الشهور. ومن صام بشاهدين ثلاثين يومًا ولم يره أفطر. ؤ لا. وفيمن صام بقول عدلٍ واحدٍ وجهان. ولا يفطر من صام لغيمٍ. وقيل: بلى. وقلت: إن صامه جزمًا. ومن صام بنجومٍ أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوعه بهما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا بهما.
→ prev 368 / 1236 next ←