← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
507 · ص585 · ج1
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف. وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل. وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر. وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام. وقيل: أو دينه الأول. وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر، فإن لم يسلم قتل. وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر. وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس. وقيل: يقتل. وعنه: يقبل دينه الأول. وإن تمجسا لم يقرا. وقيل: بلى. وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام. وعنه: أو دينه الأول. وعنه: أو دين يقر أهله عليه. ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث، فلا يقبل منهم سوى الإسلام. وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان. وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.
→ prev 507 / 1236 next ←