← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
708 · ص786 · ج2
وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه. وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة. وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه. وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان. فصل: من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه. وعنه: ومن سيوجد. وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي. وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح. وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده. وقيل: بلى. وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته. وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه. وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم. وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن. وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.
→ prev 708 / 1236 next ←