← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
876 · ص954 · ج2
وعنه: يصحان. وإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيتْ أمها، أو إذا جاء غدٌ فطلقها؛ بطلا. وعنه: يصح العقد دون شرطه. وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد. فصل: لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا. وقيل: يصح دون شرطه. فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه. وقيل: لا. وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح. ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.
→ prev 876 / 1236 next ←