← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
93 · ص171 · ج1
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ. وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز. وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا. وإن استنجى بيمينه كره، وصح. وقيل: لا يصح. وله صب الماء بها.
→ prev 93 / 1236 next ←