← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
985 · ص1063 · ج2
وعنه: لا تلزم. فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان. فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ، وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني. وقيل: هو يمينٌ. وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين. فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم. وقيل: تحرم حتى يكفر. وكذا قيل في كل مباح له حرمه. ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال. وقيل: تنعقد بغير اسم الله. وقيل: وغير صدقة المال. وإن لم ينوها فلغوٌ، وإن جهلها ونواها فوجهان.
→ prev 985 / 1236 next ←