← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشف الشبهات - ت القاسم
محمد بن عبد الوهاب العقيدة 1206 هـ
A− A+
139 · ص141
وَهَذَا ١ كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَرَى ٢ رَجُلاً مُحْتَاجاً، فَيَعْرِضُ ٣ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَهُ ٤ شَيْئاً يَقْضِي بِهِ ٥ حَاجَتَهُ ٦، فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ ٧ المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ ٨، وَيَصْبِرُ ٩ حَتَّى يَأْتِيَهُ ١٠ اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ ١١. فَأَيْنَ هَذَا مِنِ اسْتِغَاثَةِ ١٢ العِبَادَةِ وَالشِّرْكِ ١٣ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ١٤؟!
١ في ب: «فهذا». ٢ في ب: «فيرى»، وفي ز: «رأى». ٣ في هـ: «فعرض». ٤ في ب: «أو يهب له». «القَرْضُ»: دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ، أَمَّا «الهِبَةُ»: فَهِيَ التَّبَرُّعُ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي حَيَاتِهِ لِغَيْرِه، بِمَالٍ مَعْلُومٍ أَوْ غَيْرِهِ، بِلَا عِوَضٍ. انظر: المُغْني لابن قُدَامَة (٤/ ٢٣٦)، والمَجمُوع للنَّوويِّ (١٣/ ١٦٢)، وفَتْح البَاري لابن حَجَرٍ (٥/ ١٩٧). ٥ في ب: «بها». ٦ في هـ: «حاجة». ٧ «الرَّجُلُ» ليست في أ، ب، هـ. ٨ «أَنْ يَأْخُذَ» ساقطة من هـ. ٩ في ز: «ويصبر المحتاج» بدل: «الرَّجُلُ المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ، وَيَصْبِرُ». ١٠ في ب، د، هـ، ح، ي، ك: «إلى أن يأتيه»، وفي حاشية ح: «حتى يأتيه». ١١ في ب: «بلا منة لأحد»، و «لِأَحَدٍ» ليست في ح، ط. ١٢ «اسْتِغَاثَةِ» ساقطة من ط. ١٣ «وَالشِّرْكِ» ليست في أ. ١٤ في أ: «يعلمون»، و «وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ» ليست في ج.