← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
1080 · ص1099 · ج2
وإن قال لجماعةٍ، أو لجمعٍ من الأقارب إليه فمثله، ويتمم مما بعد الدرجة الأُولى، والأيامى ١. والعزاب: من لا زوج له من رجلٍ، وامرأةٍ. والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبكر. وثيب وهو: من زالت بكارته، ولو من غير زوجٍ، وعانس ٢، وإخوته، وعمومته لذكرٍ، وأنثى وتناوله لبعيدٍ، كولد ولده، وعزب، وأيم غير متزوجٍ. والوسط:/ [٢٢٥/ أ] مادون العشيرة من الرجال، وأهل الوقف: المتناولون له. والعلماء: حملة الشرع من غنيٍ، وفقير. وأهل الحديث: من عرفه، ولو حفظ أربعين حديثًا، لا من سمعه، والقراء الآن حفَّاظه ٣. واليتيم: من لم يبلغ، ولا أب له، ولو جهل بقاء أبيه، فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، قاله في الفروع ٤. وإن وقف على أهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم، لم يدخل
١ الأيم: الْمَرْأَة لَا زوج لها بكرا كانت، أَو ثَيِّبًا. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٦، وجمهرة اللغة ١/ ٢٤٨، ومجمل اللغة ١/ ١٠٨. ٢ العانس: الْمرأَة التي تُعَجِّز فِي بيت أَبويها لا تتزوَّج. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٣٠٨، ولسان العرب ٦/ ٣٩. ٣ انظر الفروع ٧/ ٣٧٩، والإقناع ٣/ ٢٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٩. ٤ ينظر: الفروع ٧/ ٣٧٩.
→ prev 1080 / 1116 next ←