← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
629 · ص643 · ج2
باب جزاء الصيد ١ جزاؤه ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه، ويجتمع الضمان، والجزاء نصًّا ٢ إذا كان ملكًا للغير وتقدم ٣. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت نصًّا ٤ وهو ضربان: أحدهما: ما له مثلٌ من النعم خلقةً، لا قيمة فيجب مثله فيه نصًّا ٥ وهو نوعان: أحدهما: قضت فيه الصحابة: ففيه ما قضت، ففي النَعامة بفتح النون مخففًا بدنة، وفي حمار الوحش، وبقرته، لا جاموسه، والِإيَّل ـ بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحًا ـ الذكر من الأوغال ٦، والتيتل ٧،
١ أي باب حكم جزاء الصيد، وجزاؤه: جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له. ينظر: مفيد الأنام ونور الظلام ١/ ٢١٨. ٢ ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣. ٣ في باب محظورات الإحرام. لوح رقم (١٠٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٠]. ٤ ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣. ٥ ينظر: الفروع ٥/ ٤٩٥، والمبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣. قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ٣/ ٢٨١: «المراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول، أو أنقص؛ بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة». ٦ ينظر: المطلع ص ٢١٥. ٧ التيتل: هو جنس من بقر الوحش. وقيل: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ٢١٥، وتاج العروس ٢٨/ ١٤٨.
→ prev 629 / 1116 next ←