← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
779 · ص794 · ج2
أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى. والغبن محرمٌ نصًّا ١ والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس ٢. قال المنُقِّح ٣: «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» ٤. وقيل: ٥ فيه وجهان مبنيان عليه. ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة ٦، فله الخيار إذا خلب نصًّا ٧. فصل الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان: أحدهما: كتمان العيب. والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع
١ ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢. ٢ الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٠. ٣ ينظر: التنقيح ص ٢٢٢. ٤ قال في المنتهى ١/ ٢٥٨: «والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية». ٥ ينظر: التنقيح ص ٢٢٢. ٦ خلابه: خلابة يعني الخداع يقال منه: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. وقيل: الخديعة باللسان. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٤٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٩٤، وتاج العروس ٢/ ٣٧٨. ٧ ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.
→ prev 779 / 1116 next ←