← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
462 · ص476 · ج1
باب زكاة بهيمة الأنعام ولا تجب إلا في السائمة منها؛ للدر، والنسل، وهي التي ترعى في أكثر الحول نصًّا ١ طرفًا، أو وسطًا مباحًا، فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، أو علفها حرامًا فلا زكاة. ولا تجب في العوامل ٢ أكثر السنة، ولو لإجارة، وإن كانت سائمةً نصًّا ٣ كالإبل التي تكرى. وقيل: بلى ٤ فيزكي زكاة القيمة، حتى في عقارٍ يكرى، قاله ابن عقيل ٥. قال في الفروع: ٦ في الإبل وهو أظهر، ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته مالم يوجد العمل ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه فالحكم للأكثر.
١ ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٨٦، والمبدع ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٣/ ٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٥. ٢ العوامل جمع عاملة، وهي التي تستخدم في السقي والحرث وحمل الأثقال. وتطلق على البقر، والإبل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٠١. ٣ ينظر: المغني ٢/ ٤٣٠، والمحرر ١/ ٢١٤، والشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، والفروع ٤/ ٢٠٥. ٤ ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، وشرح الزركشي ٢/ ٣٧٨، والمبدع ٢/ ٣١٠، والإنصاف ٣/ ٤٦. ٥ نقل عنه صاحب الإنصاف ٣/ ٤٠. ٦ ينظر: الفروع ٤/ ٥.
→ prev 462 / 1116 next ←