← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
778 · ص793 · ج2
ليغر المشتري فهو حرامٌ، والعقد صحيحٌ. ويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ. قال ابن رجب ١ في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى. قال المنُقِّح ٢: «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول». ومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ. الثالثة المسترسل ٣: وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا ٤ فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور ٥، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه ٦ عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في
١ ينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٦٤، ونقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٩١، وكشاف القناع ٣/ ٢١٢. ٢ ينظر: التنقيح ص ٢٢٢. ٣ المسترسل: اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، هذا أصله في اللغة، وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: الذي لا يماكس فإنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بعينه. ينظر: المطلع ص ٢٨١، والشرح الكبير ٣/ ٤٠٠، والمبدع ٤/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٣٩٧. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٩٨: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة. ٤ ينظر: الإقناع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨. ٥ وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٠: خيار غبن المشتري المسترسل … إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل ٦ نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٣٩٧.
→ prev 778 / 1116 next ←