← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
126 · ص138 · ج1
مقامه ١، (ويتوجه أن يقال: زوال جنس ٢ مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا).
١ أي: ما يقوم مقام الماء، كالتيمم، والاستجمار بالخشب، والخرق. ينظر: الإقناع ١/ ٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٣. ٢ الجنس: اسم دال على كثيرين، مختلفين بالأنواع. ينظر: التعريفات ص ٧٨، والكليات ص ٣٣٩، والمعجم الوسيط ١/ ١٤٠.
→ prev 126 / 1116 next ←