126 · ص138 · ج1
مقامه ١، (ويتوجه أن يقال: زوال جنس ٢ مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا).
١ أي: ما يقوم مقام الماء، كالتيمم، والاستجمار بالخشب، والخرق. ينظر: الإقناع ١/ ٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٣.
٢ الجنس: اسم دال على كثيرين، مختلفين بالأنواع. ينظر: التعريفات ص ٧٨، والكليات ص ٣٣٩، والمعجم الوسيط ١/ ١٤٠.