146 · ص158 · ج1
ويكره رفع ثوبٍ قبل دنوّه من الأرض بلا حاجة.
واستقبال شمس، وقمرٍ ١، ومهبّ ريحٍ ٢.
ومس فرجه بيمينه ٣، واستجماره بها لغير ضرورةٍ، أو حاجةٍ؛ لصغر
١ وهذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه استدلالا بحديث (ولكن شرقوا أو غربوا). ينظر: المحرر ١/ ٩.
قال في المبدع ١/ ٦٣: روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنهما يلعنانه وغير ذلك.
وقال ابن القيم: لم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولامرسل، ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع اه. ينظر: مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٠٥.
٢ وقيل: في سبب الكراهة؛ لئلا يرد عليه البول، فينجسه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٤، وكشاف القناع ١/ ٦١.
٣ ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والوجيز ص ٢٤، والفروع ١/ ١٣١، والإقناع ١/ ١٥.