157 · ص169 · ج1
قصده، ولا إبطالها بعد فراغه، أو شكّه، كوسواس.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ودفع شكّ، وغضبٍ، وكلام محرّم، وفعل مناسك الحج نصًّا ١ غير طواف ٢، وجلوس بمسجد، وقيل ٣: وقدمه في الرعاية ٤ ودخوله، وحديث، وتدريس علمٍ.
وفي المغني وغيره ٥، وأكل.
وفي النهاية ٦ وزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي الغسل تتمته ٧، أو التجديد،
١ ينظر: الإقناع ١/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، ودليل الطالب ص ١١، والروض المربع ١/ ٣٠.
٢ أي أن الطواف مما تجب له الطهارة. ينظر: دليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
٣ ينظر: الإنصاف ١/ ١٤٥، ودليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
٤ ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٠.
٥ ينظر: المغني ١/ ٨٤. وينظر: الفروع ١/ ١٦٩، والإنصاف ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥.
٦ نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ١٦٨، والإنصاف ١/ ١٤٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
٧ أي: يأتي في الغسل تتمته. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٨.