← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
189 · ص201 · ج1
أحدهم، أو نذره، أو وصّى به لأولادهم به، أو وقفه عليه فلميّت ١، فإن كان ثوبًا صلّى فيه حي، ثم كفن به، وحائضٌ أولى من جنبٍ، وهو أولى من محدثٍ، ومن كفاه وحده منهما، أولى ومن عليه نجاسة أولى من الجميع، ويقدم ثوبًا على بدن، ويقدم على غسلها، غسل طيب محُرِم، ويُقرع مع التساوي، وإن تطهر به غير الأَولى، أساء وصحت ٢.
١ ينظر: المغني ١/ ٢٠٢، والشرح الكبير ١/ ٢٨٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٠. ٢ ينظر: الإنصاف ١/ ٣٠٧، والإقناع ١/ ٥٨.
→ prev 189 / 1116 next ←