197 · ص209 · ج1
طفلٍ، وبهيمةٍ.
ولا يكره سؤر هرٍّ نصًّا ١.
وفي المستوعب ٢ يكره سُؤر الفأر مع طهارته؛ لأنه يورث النسيان.
قال في الرعاية ٣: على الأشهر، ولا بأس باستعمال المطعوم من الملح وغيره في إزالة النجاسة، وإزالة ما لا يزول بغيره.
قال في الفروع ٤: وظاهر كلامهم لا يجب ذلك قاله ابن تميم.
ولا بأس باستعمال النّخَالة الخالصة في التَّدَلُّكِ ٥ ويكره بدقيقٍ.
١ ينظر: الإقناع ١/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩٥.
٢ ينظر: المستوعب ١/ ٣٢٤.
٣ ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦١.
٤ ينظر: الفروع ا/ ٣٢٣.
٥ ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤، وكشاف القناع ١/ ١٨٤، وكشف المخدرات ١/ ٨٨.