← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
215 · ص228 · ج1
فإن تاب بفعلها نصًّا ١، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن ٢، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ. وقيل ٣: لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح ٤: وهو أظهر.
١ ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠. ٢ ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٣: وتارك الصلاة حتى كسلا … يقتل كفرا إن دعي وقال: لا وماله فيء ولا يغسل … وصحح الشيخان حدا يقتل ٣ ينظر: الفروع ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٧٢، والإنصاف ١/ ٤٠٤، وكشاف القناع ١/ ٢٢٩. ٤ ينظر: التنقيح ص ٧٤.
→ prev 215 / 1116 next ←