215 · ص228 · ج1
فإن تاب بفعلها نصًّا ١، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن ٢، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.
وقيل ٣: لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح ٤: وهو أظهر.
١ ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.
٢ ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٣:
وتارك الصلاة حتى كسلا … يقتل كفرا إن دعي وقال: لا
وماله فيء ولا يغسل … وصحح الشيخان حدا يقتل
٣ ينظر: الفروع ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٧٢، والإنصاف ١/ ٤٠٤، وكشاف القناع ١/ ٢٢٩.
٤ ينظر: التنقيح ص ٧٤.