← المكتبة ▭▭ صفحتان
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
238 · ص251 · ج1
والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا ١، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه ٢ والكفين. قال المنُقِّح ٣: وهو أظهر، ومراهِقة ٤ قال بعضهم ٥: ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد ٦، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ ٧، وَمُكَاتَبَةٌ ٨، كأمة. وعنه ٩ كحرةٍ. قال المنُقِّح ١٠: وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم ١١: في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،
١ ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والإنصاف ١/ ٤٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥. ٢ ينظر: الفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والتنقيح ص ٨٠، والإقناع ١/ ٨٨. ٣ ينظر: التنقيح ص ٨٠. ٤ المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام، ولم يحتلم بعد. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٤٢، مادة (ر هـ ق). ٥ قال في الكافي ١/ ٢٢٧: «لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر، لما فيهما من شبه الأحرار» وينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٥٩، والمبدع ١/ ٣٢٠. ٦ أم الولد هي: الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فحملت منه وولدت، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ١/ ٢٣٤. ٧ المدبر: هو المعلق عتقه بموت سيده. ينظر: المطلع ص ٣٨٣. ٨ المكاتَب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨. ٩ ينظر: الكافي ١/ ٢٢٧، والمحرر ١/ ٤٣، والإنصاف ١/ ٤٥٣. قال في الشرح الكبير ١/ ٤٥٩ في المبعضة: «لأن فيها حرية تقتضي الستر، فوجب كما يجب على الخنثى المشكّل ستر فرجيه معا؛ لوجوب ستر أحدهما». ١٠ ينظر: التنقيح ص ٨٠. ١١ ينظر: الكافي ١/ ٢٢٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٣٠.