← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
315 · ص328 · ج1
ووقتها بعد سنة العشاء نصًّا ١ قبل الوتر، إلى طلوع الفجر الثاني، وفعلها في مسجدٍ، وأَوَّل الليل أفضل، ويوتر بعدها في الجماعة. فإن كان له تهجد، فالأفضل وتره بعده، وإلا قدَّمه بعد سنة العشاء، فإن أحبَّ متابعة إمامه قام إذا سلَّم الإمام فشفعها بأخرى نصًّا ٢. ومن أوتر، ثم صلّى بعده لم ينقض وتره، وصلّى شفعًا ما شاء إلى طلوع الفجر. ويكره تطوعٌ بين/ [٣٨/ ب] التراويح نصًّا ٣ لا طواف. ولا يكره تعقيبٌ نصًّا ٤، وهو أن يتطوَّع بعد التراويح والوتر جماعةً نصًّا ٥. واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم. فإذا سجد قام فقرأ من البقرة، ونُقِل يقرأ بها في عشاء الأخيرة ٦، قال أبو العباس: وهو أحسن ٧.
١ ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٢، والمبدع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١. ٢ ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٥١، والمبدع ٢/ ٢٣، والإنصاف ٢/ ١٨٢. ٣ ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٩٢، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ٤٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٩٦. ٤ التعقيب: هو التطوع بعد صلاة التراويح. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٨، والمغني ٢/ ١٢٥، والإنصاف ٢/ ١٨٢. ٥ ينظر: الكافي ١/ ٢٦٨، والمغني ٢/ ١٢٥، والإنصاف ٢/ ١٨٢. ٦ نقل ذلك عنه صاحب الفروع ٢/ ٣٧٤، والإقناع ١/ ١٤٧، وكشاف القناع ١/ ٤٢٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٦٥. ٧ ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٣.
→ prev 315 / 1116 next ←