← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
605 · ص619 · ج2
قبل الحج للقارن نصًّا ١، ونصه تُسن عن أخرسٍ، ومريضٍ، وتشرع بالعربية لقادرٍ، وإلا بلغته، ويلبي إذا سمع ملبيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذكره، أو ركب دابةً. زاد في الرعاية ٢، أو نزل عنها. زاد في المستوعب ٣ أو رأى البيت. ولا يسن تكرارها في حالةٍ واحدةٍ نصًّا ٤، ويتأكد إذا علا نشزًا، أو هبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وإقبال الليل، والنهار، وإذا التقت الرفاق. ويعتبر أن تسمع المرأة نفسها بها، ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها ٥.
١ ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤١٩. ٢ لم أجده في الرعاية الصغرى. ١/ ٢٢٤. ٣ ينظر: المستوعب ٤/ ٧٢. ٤ ينظر: الفروع ٥/ ٣٩٣، والإقناع ١/ ٣٥٥. ٥ في باب دخول مكة. لوح رقم (١١٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥١١].
→ prev 605 / 1116 next ←