← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
768 · ص783 · ج2
لكن يغرم المقر ما أخذه نصًّا ١، وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقر بالعبودية، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن. فإن مات أحدهما، أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره أبو العباس ٢. قال في الفروع ٣: ويتوجه هذا في كل غَار ولو كان الْغَارُّ أنثى حُدَّت، ولا مهر نصًّا ٤، ويلحقه الولد، ولو أقر أنه عبده فرهنه فيتوجه كبيعٍ قاله في الفروع ٥. الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع غير بعت، أو قبلت إن شاء الله كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلانٌ، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك مبيعًا بمالك فلا يصح البيع، إلا بيع العربون ٦، وإجارته، فيصح نصًّا ٧ وهو أن يشتري شيئًا، أو يستأجره، ويعطي البائع، أو الموجود درهمًا من المسمى، ويقول: إن أخذته فهو من الثمن، وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإلا فللبائع في
١ ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠. ٢ ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨. ٣ ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨. ٤ ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والإنصاف ٤/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠. ٥ ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨. ٦ بيع العربون: هو أن يشتري سلعة ويعطي البائع درهما، أو دراهم مثلا ويقول: إن يتم البيع فهو من الثمن، وإن تركته فهو لك مجانا، سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع: أي إصلاحا، وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٠٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٦. ٧ ينظر: الإقناع ٢/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥.
→ prev 768 / 1116 next ←