← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
770 · ص785 · ج2
على أنه عشرة أذرعٍ، فبان أكثر فالبيع صحيحٌ، والزائد للبائع مشاعًا، ولكل منهما الفسخ، إلا أن المشتري إذا أُعطي الزائد مجانًا، فلا فسخ له، وإن اتفقا على إمضائه لمشترٍ بعوضٍ جاز. وإن بان أقل فكذلك، والنقص على البائع، ولمشترٍ الخيار بين الفسخ، وإمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع، وإلا فله الفسخ. وإن بذل مشترٍ جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز، ويصح في صبرةٍ ونحوها ولا خيار لمشترٍ، والزائد لبائعٍ مشاعًا، والنقص عليه فينقص من الثمن بقسطه.
→ prev 770 / 1116 next ←