← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
790 · ص805 · ج2
انصرف إلى نصفه، وإن لقيه آخر فقال: أشركني عالمًا بشركة الأَوَّل فشركه، فله نصف نصيبه، وهو الربع، وإن لم يكن عالما صح، وأخذ نصيبه كله، وهو النصف. وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما: أشركاني فأشركاه معًا، فله الثلث، وإن أشركه أحدهما، فنصف نصيبه. والمرابحة: أن يبيعه بثمنه، وربحٍ معلومٍ فيقول: رأس مالي فيه مئة، بعتكه بها وربح عشرة، فيصح بلا كراهةٍ، ويكون الثمن مئة وعشرة. وكذا قوله: على أن أربح في كل عشرةٍ درهمًا، ويكره نصًّا ١. والمواضعة: عكس المرابحة، ويكره فيها ما يكره فيهما، فيقول: بعتكه بها: ووضيعة درهمٍ من كل عشرةٍ: فيحط منه عشرة، ويلزم المشتري تسعون درهمًا، وإن قال: ووضيعة درهمٍ لكل عشرة كان الحط من أحد عشر كعن كل عشرة، فيلزمه تسعون درهمًا، وعشرة أجزاءٍ من أحد عشر جزءًا/ [١٤٩/ ب] من درهمٍ. ومن أُخبِر بثمنٍ فعقد به، ثم ظهر الثمن أقل فله حط الزيادة في المرابحة، وحطها من الربح، وينقصه في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي، ولا خيار له فيهما نصًّا ٢ كبائعٍ. وكذا إن بان مؤجلاً وقد كتمه بائعٌ في تخييره، ثم علم مشترٍ أخذ به
١ ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٢، والفروع ٦/ ٢٥٨، والبدع ٤/ ١٠١، والإنصاف ٤/ ٤٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٢. ٢ ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣١.
→ prev 790 / 1116 next ←