← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
795 · ص810 · ج2
الثمن إن لم يرض بقول بائعٍ، وبائعٌ القيمة، فإن اختلفا فيها، أو في صفةٍ، أو قدرٍ فقول مشترٍ بيمينه، فلو وصفها بعيبٍ، كبرصٍ ونحوه، فقول من ينفيه، وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما. وإذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرًا، وباطنًا، وإن اختلفا في صفة ثمنٍ أخذ نقد البلد، ثم غالبه رواجًا، فإن استوت فالوسط. وإن اختلفا في أجلٍ، أو رهنٍ، أو قدرهما سوى أجل في سلمٍ كما سيأتي ١، أو شرط صحيحٍ، أو فاسدٍ يبطل العقد أو لا، أو ضمينٍ فقول من ينفيه، نص عليه ٢ في دعوى عبدٍ عدم الإذن، ودعوى البائع الصغر، ومثله دعوى إكراهٍ، أو جنونٍ. وإن اختلفا في قدر مبيعٍ فقال: بعتني هذين بثمنٍ واحدٍ، قال: بل أحدهما، أو عينه فقال: بعتني هذا، قال: بل هذا فقول بائعٍ/ [١٥١/ أ] نصا ٣. وقيل: ٤ يتحالفان، ولا يثبت بيع واحدٍ منهما. وكذا حكم إجارةٍ، فعلى التحالف إن كان بعد فراغ المدة فأجرة مثلٍ، وفي أثنائها بالقسط، وعليه أيضًا إن كان ما ادعاه البائع مبيعًا بيد المشتري فعليه رده إلى البائع، وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه؛ لاعترافه ببيعه.
١ في باب السلم في لوح رقم (١٥٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٥٢]. ٢ ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٨. ٣ ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٩، ومطالب أولي النهى ٣/ ١٤٠. ٤ ممن قال به القاضي، وابن عقيل وذكرها رواية في المذهب، وصاحب التبصرة، وصاحب الشرح الكبير ٤/ ١١٢. ينظر: المبدع ٤/ ١١٢، والإنصاف ٤/ ٢٩٩.
→ prev 795 / 1116 next ←