945 · ص962 · ج2
يحصل بها، أو كانت لا يتأتي فيها كالدار، والعقار فلا بد من مشاهدتها، وتحديدها.
الثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، ولا الشارد، ولا المغصوب، ممن لا يقدر على أخذه.
ولا تصح إجارة مشاعٍ مفردٍ لغير شريكه، إلا بإذنه، قاله في الفائق ١ وهو مقتضى تعليلهم، ولا عين لاثنين وهي لواحدٍ.
وعنه ٢ بلى، اختاره أبو حفصٍ، وأبو الخطاب، والحلواني، وصاحب الفائق، وابن عبد الهادي ٣، قال المنُقِّح ٤: وهو أظهر، وعليه العمل.
الرابع: استعمالها على المنفعة،/ [١٩٠/ أ] فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ؛ للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.
الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونًا له فيها، فتصح إجارة مستأجرٍ؛ لمن يقوم مقامه، ولولم يقبضها مالم يكن المأجور حرًا كبيرًا، فلا تصح، وتصح لغير مؤجرها، ولمؤجرها، قال المنُقِّح ٥: ما لم يكن حيلة.
١ ينظر: نقل عنه صاحب الإنصاف ٦/ ٣٣.
٢ ينظر: المقنع ٢/ ٢٠٣، والإقناع ٢/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٥٦٥.
٣ ينظر: نقل عنهم صاحب الإنصاف ٦/ ٣٣.
٤ ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.
٥ ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.