1078 · ص665 · ج1
باب الخيار
الخيار: هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
وهناك تعريف آخر: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغٍ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي.
قوله (لظهور مسوغ شرعي) مثل العيب، أو الغبن، أو التدليس، أو زيادة الناجش ونحوها.
م/ إذا وقع العقدُ صار لازماً إلا بسبب من الأسباب الشرعية.
أي: إذا وقع عقد البيع، فإنه يكون لازماً ثابتاً، ولا يمكن فسخه إلا برضا من الطرفين، وهذا بخلاف العقد الجائز فإنه يجوز فسخه ولو بدون رضا أحد الطرفين.
• العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ_ عقد لازم من الطرفين، كالبيع، والإجارة، والنكاح، والمساقاة، والمزارعة (معنى اللزوم: أي كل واحد منهما لا يملك إلا الفسخ).
ب _ وعقد جائز من الطرفين، مثل الوكالة، والجعالة (يعني لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ ولو بدون رضا الطرف الآخر). إلا إذا تضمن ضرراً على الطرف الآخر.
ج _ وعقد جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن.