← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
173 · ص87 · ج1
بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ أي مبطلات الوضوء. ونواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين: ١ - قسم متفق عليه. ٢ - قسم مختلف فيه. م/ وَهِيَ: اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا.
السبيلين: واحدهما سبيل، وهو الطريق، والمراد مخرج البول والغائط [القبل والدبر]. والخارج من السبيلين: كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والريح. البول والغائط: قال تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ). الريح: لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). رواه مسلم وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه وقال -صلى الله عليه وسلم- في المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ). قال ابن قدامة: " الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً ". • الودي: عصارة تخرج بعد البول نُقط بيضاء في آخر البول. • يستثنى من الخارج من السبيلين ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة. • الخارج النادر كالدم والدود والحصى، فهذا ينقض، لأنه خارج من مخرج الحدث، ولأنه لا يخلو من بّلةٍ تتعلق به.
→ prev 173 / 1270 next ←