173 · ص87 · ج1
بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ
أي مبطلات الوضوء.
ونواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين:
١ - قسم متفق عليه.
٢ - قسم مختلف فيه.
م/ وَهِيَ: اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا.
السبيلين: واحدهما سبيل، وهو الطريق، والمراد مخرج البول والغائط [القبل والدبر].
والخارج من السبيلين: كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والريح.
البول والغائط:
قال تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ).
الريح:
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). رواه مسلم
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق عليه
وقال -صلى الله عليه وسلم- في المذي: (يغسل ذكره ويتوضأ).
قال ابن قدامة: " الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً ".
• الودي: عصارة تخرج بعد البول نُقط بيضاء في آخر البول.
• يستثنى من الخارج من السبيلين ممن حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة.
• الخارج النادر كالدم والدود والحصى، فهذا ينقض، لأنه خارج من مخرج الحدث، ولأنه لا يخلو من بّلةٍ تتعلق به.